رضا مختاري / محسن صادقي
776
رؤيت هلال ( فارسي )
أنّه سأله عن ذلك ، فقال : « لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه » « 1 » . الرابع : ما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : « لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه » « 2 » . الخامس : صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما » « 3 » . السادس : ما رواه محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبو عمر : أخبرني يا مولاي ، إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وإفريقا ، والأندلس ، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السّلام : « لا تصومنّ الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » « 4 » . إذا عرفت ذلك فنقول : يمكن أن يقال بكفاية رؤية الهلال في البلاد البعيدة كالقريبة ، أمّا على قول من زعم مسطّحيّة الأرض وعدم كرويّتها ، فظاهر ؛ لأنّه إذا كان مرئيا في البلاد البعيدة لا إشكال في كونه قابلا للرؤية في بلده وما يقرب منه أيضا ، وذلك لأنّ الرؤية ليست موضوعة للحكم الواقعي ، بل الرؤية أمارة على الموضوع أعني وجود الهلال في السماء . نظير قولك : « إذا علمت بملاقاة شيء للنجس فاجتنب عنه » ؛ فإنّ وجوب الاجتناب واقعا مترتّب على الملاقي للنجس سواء علم به أم لا . وفي المقام إذا وجد الهلال في نقطة من السماء
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 287 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 11 ، ح 5 . وهذا نفس الحديث الأوّل الذي نقله المؤلّف رحمه اللّه قبيل هذا ، ولعلّه لنقله في موضعين من وسائل الشيعة زعم أنّه حديث آخر . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 278 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 ، ح 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 265 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 5 ، ح 13 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 446 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 297 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 15 ، ح 1 .